الآخوند الخراساني
19
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
كان محالًا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّين مع وجود الآخر ( 538 ) إلى عدم تعلَّق الإرادة الأزليّة به ، وتعلَّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستنداً إلى وجود المانع ، كي يلزم الدور . إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، وأما إذا كان كلّ منهما متعلَّقاً لإرادة شخص ( 539 ) ، فأراد - مثلًا - أحد الشخصين حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكلّ
--> ( 1 ) كذا في النسختين ، والصحيح ظاهراً : « العدمُ » فاعلًا لالا « مستنداً » . .